الإمام أحمد المرتضى
12
شرح الأزهار
( ندب ) له ( التبيت ) للنية بحيث إنه ينوى قبل الفجر في غالب ظنه لأنه لا يأمن أن يكون ذلك اليوم من غير رمضان فيكون قضاء ( و ) يندب له أيضا ( الشرط ( 1 ) ) في النية فينوي انه إن كان من رمضان فأداء والا فقضاء إن كان قد مضى رمضان والا فتطوع ان لم يكن قد مضى هذا حيث التبس شهره واما حيث التبس ليله بنهاره وحصل له ظن بالتمييز فإنه ينوى الصيام إن كان مصادفا للنهار والا فلا فيقول إذا نطق بالنية نويت الصيام إن كان نهارا ( و ) إذا صام بالتحري فهو ( إنما يعتد ) بعد انكشاف اللبس ( 2 ) ( بما انكشف ) انه ( 3 ) ( منه ) أي من رمضان فإذا انكشف ان ذلك اليوم الذي صامه من رمضان اعتد به ولم يلزمه القضاء ( أو ) انكشف ان اليوم الذي صامه بالتحري وقع ( 4 ) ( بعده ) أي بعد شهر رمضان فإنه يعتد به ويكون قضاء إذا كان ( مما ) يجوز ( له صومه ) فاما لو أنكشف انه وقع بعد رمضان لكنه وافق الأيام التي لا يجوز صومها كالعيدين وأيام التشريق ( 5 ) فإنه لا يعتد به بل يلزمه القضاء ( أو ) إذا ( التبس ) عليه الحال هل وافق رمضان ( 6 ) أم بعده أم قبله فإنه يعتد به ولا حكم للبس ( 7 ) بعد أن تحرى وعمل بغالب الظن ( 8 ) ( وا ) ن ( لا فلا ( 9 ) ) أي وان خالف